منتدى الحوار والإصلاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الخروج على الحاكم

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty الخروج على الحاكم

مُساهمة من طرف maria 05.02.08 23:12

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه آخر مسألة نذكرها من مسائل جهاد الدفع، وهو المقصد الأول من مقاصد الجهاد التي وعدنا بالحديث عنها، والمسألة مسألة قتال الحاكم الكافر.
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“.
واتفقت الأمة على وجوب قتال الحاكم الكافر، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله كما في الحديث: ”أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“ وهذا الشرط يتضمَّن جزأين: أن يكون الكفر بواحًا، وأن يكون عندنا من الله فيه برهان، والشرط الأول في فاعل المكفّر، والثاني في دليل كون الفعل كفرًا.
وقوله بواحًا: يخرج الكفر الملتبس المشكوك فيه، مثل ما كان من جنس ”لحن القول“ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به المنافقين، إلاَّ أنَّ الاحتمال يرد في المقالةِ فتحتمل ما هو كفر وما ليس بكفر، ولا يمكن أن تقوم البيِّنة على أحد الاحتمالينِ.
وقوله عندكم من الله فيه برهان، أي دليلٌ واضحٌ على أنَّ هذا الفعل مكفِّر، فلا يُؤخذ من دليلٍ مشتبه الدلالة، أو ضعيفٍ كحديث: ”إذا تبايعتم بالعينة“.
وعبّر في بعض الأحاديث بالصلاة عن الدين فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة، كما يُعبَّر بالركوع عن الصلاة، وكما عبّر بالصلاة عن أصل الدين في قوله صلى الله عليه وسلم: “إنِّي نُهيتُ عن قتلِ المصلِّين“ مع ثبوتِ قتله وقتل أصحابه من بعده لجمعٍ من المرتدِّين الَّذين لم يتركوا الصلاة لسببٍ آخر ارتدُّوا به.
ولو فُرض أنَّ المراد الصلاة حقيقةً، فالعموم في تحريم قتال الحاكم المقيم للصلاة، مخصوص بالكفر البواح فيُقاتل إذا كفر كفرًا بواحًا ولو لم يترك الصلاة لما مضى وما يأتي من أدلّةٍ.
والحكَّام المرتدّون الحاكمون لبلاد المسلمين اليوم مشروعٌ قتالهم لمناطاتٍ عدةٍ مجتمعةٍ فيهم كلٌّ منها كافٍ في وجوب القتال:
فالمناط الأول: كفرهم، والكفر من حيث هو موجبٌ للقتال، لقوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً)، وقوله: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)، وقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة: ”أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ الحديث، وفي المسند وسنن أبي داود بسندٍ حسن وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجبٍ وغيرهما: ”بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له“، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: ”امضوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله“.
وهذا المناط يقتضي القتالِ، ولكنَّه لا يقتضي كون قتال الحكَّام المرتدِّين المحاربين للمسلمين اليوم من جهاد الدفع، وإنَّما الاعتماد في ذلك على المناطات التالية.
المناط الثاني: الردَّة، فيجب في الشريعة قتال من ارتدّ بعد أن ثبتَ له حكم الإسلام الظاهر وإن كان منافقًا ثمَّ أعلن بعض نفاقِه، قال صلى الله عليه وسلم: ”من بدَّل دينه فاقتلوه“ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قتلُ جماعاتٍ من المرتدِّين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
وأما إذا كان المرتدون طائفةً لها منعةٌ فالحكم فيهم القتال كما فعل الصديق رضي الله عنه والصحابة معه، وكما دلَّت عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أُريها ورؤياه وحيٌ حين رأى سوارين من ذهبٍ في يديه فنفخهما فطارا، فأوَّلهما بالمرتدَّينِ اللَّذين ارتدَّا في حياته: أبي الأسود العنسي ومسيلمة الكذّاب، فكان السواران هما المرتدّان، وكان نفخه لهما صلى الله عليه وسلم قتال الصديق لهما وإزالتهما به بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتل المرتدّ وقتال الطائفة المرتدَّة حفظٌ لإحدى الضروريَّات الخمس، بل لأعظمها وأهمِّها: الدين، والدفاع عن العقل والعرض من جهاد الدفع الواجب، أما الدفاع عن النفس والمال فمشروعٌ لا يجب متى كان يدفع عن نفسه، وواجبٌ من أعظم الواجبات إن كان عدوان العدوّ يعمُّ أموال المسلمين ونفوسهم.
ولهذا قدّم الصديق قتال المرتدّين لكونه من جهاد الدفع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصدّيق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدّين قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدّم على الربح".
فعُلم بهذا أنَّ قتال المرتدِّ: أيِّ مرتدٍّ حاكمٍ أو غير حاكمٍ، من جهاد الدفع المفروضِ على الأمَّة، وبهذا المناط تعلم أنَّ جهاد الطواغيت المرتدّين جهاد دفعٍ من حيث كونهم مرتدِّين لا كفَّارًا أصليِّين.
المناط الثالث: كونهم حكَّامًا على بلاد المسلمين، والكافر [أصليًّا كان أو مرتدًّا] لا يجوز إقراره على حكم شبرٍ من بلاد المسلمين، بل هو محتلٌّ له معتدٍ عليهِ وهذا معروفٌ بأصلينِ متفقٍ عليهما لا حاجة إلى الإطالةِ في تقريرهما:
الأصل الأوَّل: أنَّ حكم الكافر لبلاد المسلمين عدوانٌ يوجبُ جهاد الدفع، كحكم اليهود اليوم للمسجد الأقصى، وكما لو حكم رئيس أمريكا بلاد المسلمين علنًا اليوم، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.
والأصل الثاني: أن حكم الكافر لا يختلف باختلاف جنسه وبلده، فلا فرق بين الكافر المحلي والكافر الأجنبي، أو بين العربي والأعجمي، فإذا حكم الكافر الرومي بلاد المسلمين واتُّفق على أنّه احتلال يجب القيام عليه، فإنَّ حكم الكافر العربي مثله سواءً، وليس حكم الأجنبي احتلالاً لدى المسلمين لأنَّ معقد الموالاة والمعاداة والتفاضل ليس الأجناس والأعراق، بل المعقد هو الدين والإسلام، فالأجنبيُّ أرومةً إذا كان مسلمًا كالمسلم غير الأجنبيِّ، والعربيُّ أرومةً إذا كان كافرًا كالكافر الأجنبيِّ.
وإذا علم هذا فإنَّ قتال الكافر الحاكم لبلد المسلمين من جهاد الدفع في حال الكافر المحلِّي، كما هو في حال الكافر الأجنبيِّ.
المناط الرابع: عمالتهم للصليبيين واليهود والكفار الأصليين، فلو قُطع النظر عن كفر الحكام المتسلِّطين على بلاد المسلمين اليوم، فإنَّهم عملاء للصليبيين واليهود ونحوهم من الكفار الأصليين، وهم يحكمون البلاد لهم بالوكالة، وحكم الوكيل حكم الأصيل، كما أنَّه لا يُختلف في قتال جنود الجيش الصليبي إذا غزا بلدًا من بلاد المسلمين ولو كان من المنتسبين إلى الإسلام في الأصل، ولا يُختلف في قتال قادة الجيش الصليبي الَّذين يضعهم الصليبيون المحتلّون من أبناء المسلمين، ولا يُختلف في قتال عمَّال الصليبيين الَّذين يضعونهم على البلاد التي يحتلّونها لحفظها، كما أنَّ الخلاف لا يقع في جميع هذه الصور فإنَّه لا ينبغي أن يُختلف في العملاء الكبار الَّذين يستخلفهم الصليبيون ليحكموا بلاد المسلمين، فالفرق بينهم وبين من سبق ذكره إنَّما هو حجم الولاية المسندة إليهِم، ومقدار العمالة المتحقِّقة فيهم.
وعمالة الحكَّام الموجودين اليوم متفرّقة، وأكثرهم عملاء لأمريكا: كحكام ما يسمّى بدول الخليج ومنهم حكام بلاد الحرمين، وكحكّام اليمن ومصر وأفغانستان ومجلس الحكم الانتقالي في العراق وغيرهم.
وإذا خفي كونهم حاكمين للبلاد نيابةً عن أمريكا، فليس يخفى أنَّهم تابعون في حكمهم وأحوالهم كلِّها للشرعية الدولية التي هي دينُ الأمم المتّحدة الَّذي تجتمع عليه وتلتزم به، وما يتبعه من أحكامٍ يستحلُّون قتال من خرج عنها، ويحرّمون ما لا تأذن به ولو كان أوجب الواجبات، ولا يحرّمون حرامًا بعد أن تأذن الأمم الملحدة فيه.
ولا يخفى حالهم مع الأمم الملحدة إلا على من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه، فهم يعلنون بألسنتهم وأفعالهم تبعيّتهم والتزامهم الكامل بها وبما توجبه أو تحرّمه، ولا يقدّمون عليها قرارًا ولا رأيًا ولا اجتهادًا، بل حالهم معها حال المؤمن الصالح مع كتاب الله جل الله وعلا.
ولا يخفى حال الأمم الملحدة وقوانينها وحكمها النافذ في عبّادها إلاَّ على من أغمض عينيه وسدّ بالكرسف سمعيه ثمَّ وثب على الأحكام يُفتي ويجادل فيما ليس له به علمٌ، ومن شبَّهها بالمعاهدات المشروعة فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا، وهل يظنُّ أنَّ المعاهدات تحلُّ الحرام وتحرّم الحلال فيكون ذلك دينًا؟ وأنَّ الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت الَّذي هو كفرٌ مخرج من الملَّة يُباح في العهود والعقود التي يأمر الله عزَّ وجلَّ بالوفاء بها؟
غاية ما في العهود الشرعية، أن يلتزم المسلمون ترك بعض ما أُذن لهم في فعله وتركه، ويتركوا قتال المشركين مدّة محدَّدة يكون ترك القتال فيها أصلح للمسلمين شرعًا بنظر ولي أمرهم المسلم وهذا جائزٌ بمعاهدةٍ وبغير معاهدةٍ.
وهذه المناطات الأربعة هي مناطات قتال الحكام المرتدّين المبدِّلين للدين، والمناطات الثلاثة: الردة عن الدين ولو لم يكونوا حكامًا، والتسلط –مع كفرهم- على بلاد المسلمين ولو لم يكونوا مرتدين، والعمالة للكفرة والصليبيين ولو قطع النظر عن كفرهم في أنفسهم، كلُّها مناطاتٌ موجبةٌ للجهادِ جهادَ دفعٍ، ومن توهَّم أنَّ قتال الحكام المرتدِّين من جهاد الطلب فقد أبعد في الخطأ، ولم أجد لمن ذكر هذا القول من الاستدلال.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.
بقلم الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد
maria
maria

انثى
عدد الرسائل : 103
العمر : 68
Localisation : la vie est belle
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/11/2007

http://telecom.1fr1.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty حكم من يتول الكفار

مُساهمة من طرف maria 05.02.08 23:13

جاء النص الصريح من كتاب الله عز وجل على أن من اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين أنه : منافق .. لا يؤمن بالله ولا بالنبي وما أنزل إليه .. وأنه من جملة الكفار الذي والاهم ونصرهم.


1- قال تعالى: " بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا".[النساء:138،139].



2- وقال تعالى : " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون" [المائدة:80 ، 81].


3- وقال تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم …" إلى قوله " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اله يقوم يحبهم ويحبونه …" الآيات ، [المائدة 51-57].


4- وقال تعالى: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ".[آل عمرن:28] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى ، المؤكدة له ، تأكيدا يمنع تأويل الجاهلين ، وتحريف المبطلين.


فاتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين ، أي مناصرتهم ومظاهرتهم ومعاونتهم على أهل الإسلام كفر صريح ، وردة سافرة ، وعلى هذا انعقد إجماع أهل العلم.وقد جمعت هنا شيئا من كلامهم ، رغبة في تذكير الغافل ، وتعليم الجاهل ، وإرغام المعاند " ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ".


أولا: قال ابن جرير الطبري رحمه الله : في تفسير قوله " لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " :
(والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان).
وقال: (القول في تأويل قوله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" يعني تعالى ذكره بقوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم ، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه).
ثانيا : وقال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ".
(وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ولذلك كسر "يتخذ" لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.
ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك: فقد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. "إلا أن تتقوا منهم تقاة " : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل).
ثالثا : وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى (11/ 138) : (صح أن قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ) .
رابعا: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (7/17،18)
(ومثله قوله تعالى "تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع [انتفاء] الشرط انتفاء المشروط ، فقال "وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ" فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.
ومثله قوله تعالى (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً) .
خامسا: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في "اقتضاء الصراط المستقيم 1/241 ت: د. ناصر العقل" ، في التعليق على حديث " من تشبه بقوم فهو منهم " :
(وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله " ومن يتولهم منكم فإنه منهم").
سادسا : وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقم " أيضا:
(فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم).
سابعا: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 18/300 ، بعد ذكر قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إلى قوله " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه …" : (فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة، وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم ، كما قال في أول الأمر "فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين" ، فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة).
ثامنا: وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 28/192-193 ( فصل في الولاية والعداوة … فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا ، وبين أن ذلك ينافي الإيمان " بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "… وقال "إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم". وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم. ولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم").
maria
maria

انثى
عدد الرسائل : 103
العمر : 68
Localisation : la vie est belle
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/11/2007

http://telecom.1fr1.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty رد: الخروج على الحاكم

مُساهمة من طرف heeedi 06.02.08 20:27

maria كتب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه آخر مسألة نذكرها من مسائل جهاد الدفع، وهو المقصد الأول من مقاصد الجهاد التي وعدنا بالحديث عنها، والمسألة مسألة قتال الحاكم الكافر.
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“.
واتفقت الأمة على وجوب قتال الحاكم الكافر، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله كما في الحديث: ”أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“ وهذا الشرط يتضمَّن جزأين: أن يكون الكفر بواحًا، وأن يكون عندنا من الله فيه برهان، والشرط الأول في فاعل المكفّر، والثاني في دليل كون الفعل كفرًا.
وقوله بواحًا: يخرج الكفر الملتبس المشكوك فيه، مثل ما كان من جنس ”لحن القول“ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به المنافقين، إلاَّ أنَّ الاحتمال يرد في المقالةِ فتحتمل ما هو كفر وما ليس بكفر، ولا يمكن أن تقوم البيِّنة على أحد الاحتمالينِ.
وقوله عندكم من الله فيه برهان، أي دليلٌ واضحٌ على أنَّ هذا الفعل مكفِّر، فلا يُؤخذ من دليلٍ مشتبه الدلالة، أو ضعيفٍ كحديث: ”إذا تبايعتم بالعينة“.
وعبّر في بعض الأحاديث بالصلاة عن الدين فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة، كما يُعبَّر بالركوع عن الصلاة، وكما عبّر بالصلاة عن أصل الدين في قوله صلى الله عليه وسلم: “إنِّي نُهيتُ عن قتلِ المصلِّين“ مع ثبوتِ قتله وقتل أصحابه من بعده لجمعٍ من المرتدِّين الَّذين لم يتركوا الصلاة لسببٍ آخر ارتدُّوا به.
ولو فُرض أنَّ المراد الصلاة حقيقةً، فالعموم في تحريم قتال الحاكم المقيم للصلاة، مخصوص بالكفر البواح فيُقاتل إذا كفر كفرًا بواحًا ولو لم يترك الصلاة لما مضى وما يأتي من أدلّةٍ.
والحكَّام المرتدّون الحاكمون لبلاد المسلمين اليوم مشروعٌ قتالهم لمناطاتٍ عدةٍ مجتمعةٍ فيهم كلٌّ منها كافٍ في وجوب القتال:
فالمناط الأول: كفرهم، والكفر من حيث هو موجبٌ للقتال، لقوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً)، وقوله: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)، وقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة: ”أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ الحديث، وفي المسند وسنن أبي داود بسندٍ حسن وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجبٍ وغيرهما: ”بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له“، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: ”امضوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله“.
وهذا المناط يقتضي القتالِ، ولكنَّه لا يقتضي كون قتال الحكَّام المرتدِّين المحاربين للمسلمين اليوم من جهاد الدفع، وإنَّما الاعتماد في ذلك على المناطات التالية.
المناط الثاني: الردَّة، فيجب في الشريعة قتال من ارتدّ بعد أن ثبتَ له حكم الإسلام الظاهر وإن كان منافقًا ثمَّ أعلن بعض نفاقِه، قال صلى الله عليه وسلم: ”من بدَّل دينه فاقتلوه“ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قتلُ جماعاتٍ من المرتدِّين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
وأما إذا كان المرتدون طائفةً لها منعةٌ فالحكم فيهم القتال كما فعل الصديق رضي الله عنه والصحابة معه، وكما دلَّت عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أُريها ورؤياه وحيٌ حين رأى سوارين من ذهبٍ في يديه فنفخهما فطارا، فأوَّلهما بالمرتدَّينِ اللَّذين ارتدَّا في حياته: أبي الأسود العنسي ومسيلمة الكذّاب، فكان السواران هما المرتدّان، وكان نفخه لهما صلى الله عليه وسلم قتال الصديق لهما وإزالتهما به بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتل المرتدّ وقتال الطائفة المرتدَّة حفظٌ لإحدى الضروريَّات الخمس، بل لأعظمها وأهمِّها: الدين، والدفاع عن العقل والعرض من جهاد الدفع الواجب، أما الدفاع عن النفس والمال فمشروعٌ لا يجب متى كان يدفع عن نفسه، وواجبٌ من أعظم الواجبات إن كان عدوان العدوّ يعمُّ أموال المسلمين ونفوسهم.
ولهذا قدّم الصديق قتال المرتدّين لكونه من جهاد الدفع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصدّيق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدّين قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدّم على الربح".
فعُلم بهذا أنَّ قتال المرتدِّ: أيِّ مرتدٍّ حاكمٍ أو غير حاكمٍ، من جهاد الدفع المفروضِ على الأمَّة، وبهذا المناط تعلم أنَّ جهاد الطواغيت المرتدّين جهاد دفعٍ من حيث كونهم مرتدِّين لا كفَّارًا أصليِّين.
المناط الثالث: كونهم حكَّامًا على بلاد المسلمين، والكافر [أصليًّا كان أو مرتدًّا] لا يجوز إقراره على حكم شبرٍ من بلاد المسلمين، بل هو محتلٌّ له معتدٍ عليهِ وهذا معروفٌ بأصلينِ متفقٍ عليهما لا حاجة إلى الإطالةِ في تقريرهما:
الأصل الأوَّل: أنَّ حكم الكافر لبلاد المسلمين عدوانٌ يوجبُ جهاد الدفع، كحكم اليهود اليوم للمسجد الأقصى، وكما لو حكم رئيس أمريكا بلاد المسلمين علنًا اليوم، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.
والأصل الثاني: أن حكم الكافر لا يختلف باختلاف جنسه وبلده، فلا فرق بين الكافر المحلي والكافر الأجنبي، أو بين العربي والأعجمي، فإذا حكم الكافر الرومي بلاد المسلمين واتُّفق على أنّه احتلال يجب القيام عليه، فإنَّ حكم الكافر العربي مثله سواءً، وليس حكم الأجنبي احتلالاً لدى المسلمين لأنَّ معقد الموالاة والمعاداة والتفاضل ليس الأجناس والأعراق، بل المعقد هو الدين والإسلام، فالأجنبيُّ أرومةً إذا كان مسلمًا كالمسلم غير الأجنبيِّ، والعربيُّ أرومةً إذا كان كافرًا كالكافر الأجنبيِّ.
وإذا علم هذا فإنَّ قتال الكافر الحاكم لبلد المسلمين من جهاد الدفع في حال الكافر المحلِّي، كما هو في حال الكافر الأجنبيِّ.
المناط الرابع: عمالتهم للصليبيين واليهود والكفار الأصليين، فلو قُطع النظر عن كفر الحكام المتسلِّطين على بلاد المسلمين اليوم، فإنَّهم عملاء للصليبيين واليهود ونحوهم من الكفار الأصليين، وهم يحكمون البلاد لهم بالوكالة، وحكم الوكيل حكم الأصيل، كما أنَّه لا يُختلف في قتال جنود الجيش الصليبي إذا غزا بلدًا من بلاد المسلمين ولو كان من المنتسبين إلى الإسلام في الأصل، ولا يُختلف في قتال قادة الجيش الصليبي الَّذين يضعهم الصليبيون المحتلّون من أبناء المسلمين، ولا يُختلف في قتال عمَّال الصليبيين الَّذين يضعونهم على البلاد التي يحتلّونها لحفظها، كما أنَّ الخلاف لا يقع في جميع هذه الصور فإنَّه لا ينبغي أن يُختلف في العملاء الكبار الَّذين يستخلفهم الصليبيون ليحكموا بلاد المسلمين، فالفرق بينهم وبين من سبق ذكره إنَّما هو حجم الولاية المسندة إليهِم، ومقدار العمالة المتحقِّقة فيهم.
وعمالة الحكَّام الموجودين اليوم متفرّقة، وأكثرهم عملاء لأمريكا: كحكام ما يسمّى بدول الخليج ومنهم حكام بلاد الحرمين، وكحكّام اليمن ومصر وأفغانستان ومجلس الحكم الانتقالي في العراق وغيرهم.
وإذا خفي كونهم حاكمين للبلاد نيابةً عن أمريكا، فليس يخفى أنَّهم تابعون في حكمهم وأحوالهم كلِّها للشرعية الدولية التي هي دينُ الأمم المتّحدة الَّذي تجتمع عليه وتلتزم به، وما يتبعه من أحكامٍ يستحلُّون قتال من خرج عنها، ويحرّمون ما لا تأذن به ولو كان أوجب الواجبات، ولا يحرّمون حرامًا بعد أن تأذن الأمم الملحدة فيه.
ولا يخفى حالهم مع الأمم الملحدة إلا على من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه، فهم يعلنون بألسنتهم وأفعالهم تبعيّتهم والتزامهم الكامل بها وبما توجبه أو تحرّمه، ولا يقدّمون عليها قرارًا ولا رأيًا ولا اجتهادًا، بل حالهم معها حال المؤمن الصالح مع كتاب الله جل الله وعلا.
ولا يخفى حال الأمم الملحدة وقوانينها وحكمها النافذ في عبّادها إلاَّ على من أغمض عينيه وسدّ بالكرسف سمعيه ثمَّ وثب على الأحكام يُفتي ويجادل فيما ليس له به علمٌ، ومن شبَّهها بالمعاهدات المشروعة فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا، وهل يظنُّ أنَّ المعاهدات تحلُّ الحرام وتحرّم الحلال فيكون ذلك دينًا؟ وأنَّ الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت الَّذي هو كفرٌ مخرج من الملَّة يُباح في العهود والعقود التي يأمر الله عزَّ وجلَّ بالوفاء بها؟
غاية ما في العهود الشرعية، أن يلتزم المسلمون ترك بعض ما أُذن لهم في فعله وتركه، ويتركوا قتال المشركين مدّة محدَّدة يكون ترك القتال فيها أصلح للمسلمين شرعًا بنظر ولي أمرهم المسلم وهذا جائزٌ بمعاهدةٍ وبغير معاهدةٍ.
وهذه المناطات الأربعة هي مناطات قتال الحكام المرتدّين المبدِّلين للدين، والمناطات الثلاثة: الردة عن الدين ولو لم يكونوا حكامًا، والتسلط –مع كفرهم- على بلاد المسلمين ولو لم يكونوا مرتدين، والعمالة للكفرة والصليبيين ولو قطع النظر عن كفرهم في أنفسهم، كلُّها مناطاتٌ موجبةٌ للجهادِ جهادَ دفعٍ، ومن توهَّم أنَّ قتال الحكام المرتدِّين من جهاد الطلب فقد أبعد في الخطأ، ولم أجد لمن ذكر هذا القول من الاستدلال.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.
بقلم الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty رد: الخروج على الحاكم

مُساهمة من طرف heeedi 06.02.08 20:48

ماريا لماذا لا تتصلين باحدى العلماء و تناقشين معه هذه النقاط
و استطيع أن أمدك ببعض أرقام هواتفهم فهو أسلم لك و لنا من هذا الحوار العقيم
ثانيا يوجد فرق بين تزكية هؤلاء الحكام و بين الدعوة الى اجتناب الفتن و اصلاح الأمور بطريقة فيها الحكمة و العقل
فهل وجدت في كتابتي ما يؤيد هؤلاء الحكام في مخالفاتهم لشرع الله
ثالثا بالنسبة لاستدلالك بالحديث النبوي "الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان
فهذا الحديث يدل على جواز الخروج على السلطان الذي ثبت كفره بأدلة قطعية و لا يستدل به على الوجوب للقاعدة الأصولية التي تقول أن الاستثناء بعد الحضر يفيد الجواز لا الوجوب كقوله تعالى " فاذا حللتم فاصطادوا" فهذا يفيد اباحة الصيد لا وجوبه
و هذه مسألة أصولية تجدينها في كتب الأصول
اذا ثبات الكفر يجيز الخروج و لكن يبقى النظر في وجود القدرة و العدة لمجابهة هذا السلطان الكافر
و النظر في المفاسد و المصالح من هذا الخروج
فهل ترين أن من المصلحة تأليب الحكومات على الفئة القليلة المتدينة هذا لو فرضنا جدلا الكفر البواح للحكام
تستطيعين مراسلة أحد طلاب العلم أو العلماء ثم نشر اجاباتهم على المنتدى
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم



heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty رد: الخروج على الحاكم

مُساهمة من طرف maria 06.02.08 23:52

يا اخي سوال
هل جعل الله و لايه لكافر علي مسلم اجبني و سنكلم
سبحان الله يقول لو فرضنا جدلا ان الحاكم كفر سبحان الله يعن حكام اليوم مسلمين بشراكم ولي امركم بن علي مسلم اما محاربته لله فهي مزاح ( حسبي الله و نعم الوكيل)
maria
maria

انثى
عدد الرسائل : 103
العمر : 68
Localisation : la vie est belle
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/11/2007

http://telecom.1fr1.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الخروج على الحاكم Empty رد: الخروج على الحاكم

مُساهمة من طرف maria 06.02.08 23:58

heeedi كتب:
ماريا لماذا لا تتصلين باحدى العلماء و تناقشين معه هذه النقاط
و استطيع أن أمدك ببعض أرقام هواتفهم فهو أسلم لك و لنا من هذا الحوار العقيم
ثانيا يوجد فرق بين تزكية هؤلاء الحكام و بين الدعوة الى اجتناب الفتن و اصلاح الأمور بطريقة فيها الحكمة و العقل
فهل وجدت في كتابتي ما يؤيد هؤلاء الحكام في مخالفاتهم لشرع الله
ثالثا بالنسبة لاستدلالك بالحديث النبوي "الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان
فهذا الحديث يدل على جواز الخروج على السلطان الذي ثبت كفره بأدلة قطعية و لا يستدل به على الوجوب للقاعدة الأصولية التي تقول أن الاستثناء بعد الحضر يفيد الجواز لا الوجوب كقوله تعالى " فاذا حللتم فاصطادوا" فهذا يفيد اباحة الصيد لا وجوبه
و هذه مسألة أصولية تجدينها في كتب الأصول
اذا ثبات الكفر يجيز الخروج و لكن يبقى النظر في وجود القدرة و العدة لمجابهة هذا السلطان الكافر
و النظر في المفاسد و المصالح من هذا الخروج
فهل ترين أن من المصلحة تأليب الحكومات على الفئة القليلة المتدينة هذا لو فرضنا جدلا الكفر البواح للحكام
تستطيعين مراسلة أحد طلاب العلم أو العلماء ثم نشر اجاباتهم على المنتدى
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم



متّى يجوز الخروج على الحكّام؟

جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنّ هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين.

وقال أيضا: اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله.

وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج1ص13 .. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا ( السيف) من عدل عن هذا ( المصحف).

وقال رحمه الله: فمن عدل عن الكتاب قُــِوّم بالحديد ، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، كتاب يهدي وسيف ينصر ( السياسة الشرعية).

قال ابن حجر: قال ابن التين: وقد أجمعوا أنّه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أوبدعة أنّه يُقام عليه. وقال ابن حجر: وملخّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك. (فتح الباري: 13/123).

فكما ترى أخي المسلم النّصوص صريحة في جواز الخروج على الحاكم الذي كفر، فحديث " إلاّ أن تروا كفرا بواحا " وحديث " ماأقام فيكم كتاب الله" و " ماأقاموا الدين " تقيّد وتخصّص أحاديث الطاعة والصبر ، فإذا لم يقم الحاكم حكم الله وظهر منه الكفر البواح وجب الخروج عليه بإجماع السلف ولهذا قال شيخ الإسلام: أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله.( السياسة الشرعية ج1 ص 106 وما بعدها).

والمقصود بالكفر البواح أي الظاهر ، قال الخطابي: معنى قوله " بواحا" يريد ظاهرا.. أي كفرا ظاهرا ( كالتحاكم إلى القوانين الوضعية ، وموالاة المشركين، وماهم عليه من البغض لهذه الأمّة بل لم يترك هؤلاء الحكّام الملاعين ناقضا من نواقض الإسلام العشرة إلاّ وارتكبوه.. وفي بعض روايات البخاري لهذا الحديث : ( إلاّ أن تروا معصية بواحا ) وفي بعضها : ( إلاّ أن يأمروا بإثم بواح ).


فإذا فقهت هذا أخي المسلم فاعلم أنّ ماتقوم به قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي جهاد شرعي قائم البرهان كقائم الظهيرة وحكّام الجزائر من أكفر خلق الله وأهل الجزائر أدرى بشعابها ..ومادامت قاعدة الجهاد قد رأت في نفسها القدرة على المنابزة فقد وجب عليها ذلك وهذا ماهو حاصل .. قال العلاّمة عبد الرحمن بن حسن : ولا ريب أنّ فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة ٬ والمخاطب به المؤمنون ٬ فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال٬ ولا عن جميع الطوائف. ( الدرر السنيّة 7/98).
maria
maria

انثى
عدد الرسائل : 103
العمر : 68
Localisation : la vie est belle
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/11/2007

http://telecom.1fr1.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى