منتدى الحوار والإصلاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرد على الإرهابيين الملفقين بن التعاملات المباحة مع الكفار

اذهب الى الأسفل

الرد على الإرهابيين الملفقين بن التعاملات المباحة مع الكفار Empty الرد على الإرهابيين الملفقين بن التعاملات المباحة مع الكفار

مُساهمة من طرف heeedi 08.02.08 1:47

الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ أما بعد:
فهناك أمور ليست من المولاة وإنما هي معاملات أباحها الإسلام، جعلها الخوارج والإرهابيون من الموالاة المحرمة.
وهؤلاء القائلون بهذا الكلام لم
يفرقوا بين المعاملة في البيع والشراء وبين المولاة، وكذا لم يفرقوا بين
المدارة لخطر الكفار وبين الموالاة .
والسبب في ذلك هو إما جهلهم بأحكام الإسلام وإما الهوى والبدع والضلال.
أما الأمر الأول فهو إباحة التعامل مع الكفار في البيع والإجارة ونحو ذلك من أمور الدنيا، ونكاح الكتابيات:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" أخرجه البخاري في
صحيحه(3/312رقم 2916)،ومسلم في صحيحه(3/1226رقم 1603)..
وعن عَبْد اللَّهِ -رضي الله عنه-:
أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أخرجه البخاري في صحيحه(3/345رقم3014)،
ومسلم في صحيحه(3/1364 رقم1744).
فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول :
إنَّ هذه من النبي -صلى الله عليه وسلم- موالاة ومحبة للكفار !!؟؟ - حاشاه
بأبي هو وأمي -صلى الله عليه وسلم- هذا ما لا يقوله مسلم .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه
الله تعالى - : إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي
الكفار ،وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم ،فما حكم ذلك ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - :ما أظن
مسلماً يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها ،فإن كان
يواليهم جاهل أو ما هو بمسلم ،من المنافقين . أما المسلم فإنه لا يوالي
الكفار لكن هناك أفعال – تحسبونها موالاة وهي ليست موالاة – مثل البيع
والشراء مع الكفار ، مثل الإهداء للكفار، هذا جائز ولا هو من الموالاة،
هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا
ما هو من الموالاة هذا من تبادل المصالح ، ويجوز أن المسلم يؤجر نفسه
للكافر إذا احتاج؛ لأن هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة
والمودة حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به وليس هذا من باب المحبة
.
فهناك أشياء من التعاملات مع
الكفار وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري، وليس هو من
الموالاة، فهناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة، وهي ليست موالاة
،هناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار؛ لدفع الخطر هذا
ليس من الموالاة، وليس هو من المداهنة، هذا مداراة وفرق بين المداراة وبين
المداهنة، المداهنة لا تجوز لكن المداراة إذا كان على المسلمين أو على
المسلم خطر ودفعه ودارى الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس
من الموالاة، هذه الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة، أما أن كل شيء
مع الكفار يفسر بأنه موالاة، هذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على
الناس.
الحاصل أنه
لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم لا يدخل فيها طلبة العلم
وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ، ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون
هذه موالاة ، وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر، خطر على
القائل ؛ لأنه قال على الله بغير علم
.انتهى . انظر: فتاوى في التكفير والموالاة.
ومن المعاملات المباحة زواج المسلم من المرأة الكتابية بشرط أن تكون محصنة ليست ذات خدن ..
قال تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ
لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.
فمحبة الزوجة الكتابية محبة طبيعية
مباحة وليست من الموالاة ، كذلك محبة الولد لوالديه –ولو كانوا مشركين- ،
ومحبة الوالدين لودهم – ولو كان مشركاً- محبة طبيعية لا لدينه جائزة مباحة
..
القسم الثاني: بعض الأعمال التي يقوم بها ولي الأمر مداراة وتقية:
قال تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ
تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ}.
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في
قوله: { لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن
دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ} قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار
أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين
فيظهرون اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ
مِنْهُمْ تُقَاةً} رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(2/628)، وابن جرير في
تفسيره(3/228).
وقال مجاهد -رحمهُ اللهُ- : قوله:
{إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} : إلا مصانعةً في الدنيا
ومخالَقَةً تفسير ابن أبي حاتم(2/630) وابن جرير في تفسيره(3/228-229).
وقال أبو بكر بن العربي -رحمهُ اللهُ- في أحكام القرآن(1/351-352) : "قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً}..
فيها قولان: أحدهما: إلا أن تخافوا
منهم، فإن خِفْتُم منهم فساعدوهم ووالهم وقُولُوا ما يصرف عنكم من شَرِّهم
وأذاهم بظاهرٍ منكم لا باعتقادٍ ؛ بيَّن ذلك قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} على ما يأتي بيانه إن شاء
الله.
الثاني: أنَّ المرادَ به إلا أن
يكونَ بينكم وبينه قرابة فَصِلُوها بالعطية، كما روي أنَّ أسماء قالت
للنبي -صلى الله عليه وسلم- : إنَّ أمِّي قدمت علَيَّ وهي مشركة، وهي
راغبة أفأَصِلُها؟ قال: ((نعم. صِلِي أُمَّكِ)) رواه
البخاري(2/924رقم2477-البغا) ، ومسلم(2/696رقم1003).
وهذا وإن كان جائزاً في الدين فليس بِقَويٍّ في معنى الآية وإنَّما فائدتها ما تقدَّم في القول الأول. والله أعلم".
قال المحدث العلامة أحمد بن يحيى
النَّجمي -حفظَهُ اللهُ ورعاهُ- : "إذا منعت الدولة الكافرة إلاَّ أن
تتولَّى هي بنفسها محاربة من يقوم بعمل الإرهاب من المسلمين ، والمسلمون
وافقوا على ذلك باللسان خوفاً من التورط في الحرب مع ضعف قوة المسلمين ،
ومع استقامة المسلمين على عقيدتهم ، وبغضهم للكفار ، ولكن وافقوهم في
الظاهر ليدفعوا شرهم ، ففي هذه الحالة فعل المسلمون ما هو مباح لهم ،
والله تعالى يقول : { لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ}.
قال ابن كثير رحمه الله : " نهى
الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يوالوا الكافرين ، وأن يتخذوهم أولياء
يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ، ثمَّ توعد على ذلك فقال : {وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ}أي: من يرتكب ما نهى
الله -عزَّ وجلَّ- عنه في هذا فقد برئ من الله كما قال تعالى : {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَاناً مُّبِيناً} -إلى أن قال:- { إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ
تُقَاةً} أي: إلاَّ من خاف في بعض البلدان أو الأوقات شرهم ، فله أن
يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنَّه
قال : "إنَّا لنكشِّر في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم " ذكره البخاري في
صحيحه(5/2271-البغا) معلقاً حيث قال: "ويُذكَر عن أبي الدرداء..".
وقال الثوري : قال ابن عباس رضي
الله عنهمـا : "ليس التَّقِيـة بالعمل إنَّما التقية باللسان"[ رواه ابن
أبي حاتم(2/629)] وكذا قال أبو العالية ، وأبو الشعثاء ، والضحاك ،
والربيع بن أنس ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : {وَلَـكِن مَّن شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ} انظر: تفسير ابن كثير(1/358)..
وقد تبين
مما سبرته أنَّ إطلاق الكفر على المسلمين الذين لا تعلم نيتهم في الموافقة
القولية حكمٌ خاطئ باطل ، وأنَّ التفصيل هو الواجب .


heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرد على الإرهابيين الملفقين بن التعاملات المباحة مع الكفار Empty رد: الرد على الإرهابيين الملفقين بن التعاملات المباحة مع الكفار

مُساهمة من طرف heeedi 08.02.08 1:47

وقد ساق المؤلف[يعني به: ناصر
الفهد، وكتابه: التبيان في كفر من أعان الأمريكان" وهو كتاب جار على منهج
الخوارج، ولعل مؤلفه تاب عما فيه من باطل ضمن توبته التي أعلنها في شهر
رمضان عام1424هـ. ] المذكور في كتابه هذا كثيراً من الآيات التي تنهى عن
تولِّي الكفار ، وتحضره وتجعله ارتداداً عن الدين مثل قوله تعالى : {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ
أَصْحَابِ الْقُبُورِ}، وقوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ
تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً}،
ومثل قوله : {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً
{138} الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ
لِلّهِ جَمِيعاً}، ومثل قول الله تعالى : {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ
تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} ،
ومثل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ
آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى
الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
{23} قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} إلى غير ذلك من الآيات ، وهذه الآيات وما في
معناها صريحةٌ في أنَّ تولي الكفار من دون المؤمنين بأن أحبَّهم ووالاهم ،
ومال إليهم ، ونصرهم أو أفضى إليهم بأسرار المسلمين أو تجسس للكفار عليهم
، ودلَّهم على مواطن الضعف عند المسلمين فإنَّه حينئذٍ يكفر كما سبق شرحه
.
وكل الآيات التي ساقها المؤلف[يعني
به: ناصر الفهد.] ترتب على تولي الكفار الردة ، وحبوط العمل، والخلود في
النار، لكن ما هو التولي الذي يوجبه؛ أهو مطلق السلام والكلام مع الكفار؟
أو هو الميل القلبي والمحبة والنصرة من المسلم للكافر على المسلم؟
أقول: هو الثاني، لا الأول، كما هو
مقتضى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أمَّا إذا اتفقت فئتان فئةٌ مسلمة ،
وفئةٌ كافرة على منع أو محاربة ما يمنعه الإسلام، ويحاربه كالفساد في
الأرض بالتفجيرات ، والاغتيالات ، والمظاهرات، فهي تسمَّى حرابة ؛ لأنَّها
محاربة لله ولرسوله ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول : { إِنَّمَا جَزَاء
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ
فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في
مجموع الفتاوى(28/470) لَمَّا ذكر هذه الآية آية المحاربة قال : " فكل من
امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله،
ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله، وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- فقد سعى
في الأرض فساداً ، ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار ، وعلى أهل
القبلة حتى أدخل عامَّة الأمة فيها قطَّاع الطرق الذين يشهرون السلاح
لمجرد أخذ المال ، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ولرسوله
ساعين في الأرض فسـادا وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ، ويقرون
بالإيمان بالله ورسوله" -إلى أن قال:- " … ولهذا اتفق أئمة الإسلام أنَّ
هذه البدع المغلَّظة شرٌّ من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنَّها ذنوب ،
وبذلك مضت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث أمر بقتال الخوارج
الذين خرجوا عن السنة ، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، والصلاة خلفهم
مع ذنوبهم ، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنَّه يحب الله
ورسوله، ونهى عن لعنه، وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع ورعهم وعبادتهم
أنَّهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، وقد قال الله في
كتابه : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}، فكل من خرج عن سنة رسول الله -صلى
الله عليه وسلم-وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنَّه لا يؤمن حتى
يرضى بحكم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في جميع ما يشجر بينهم في أمور
الدنيا والدين وحتى لا يبقى في أنفسهم حرجٌ من حكمه ، ودلائل القرآن على
هذا الأصل كثيرة ".
وأقول[القائل: الشيخ أحمد النجمي. ] إذا عرضت علينا دولةٌ كافرةٌ أن نتعاون معها على منع أمرٍ ومحاربته مما يمنعه ديننا الحنيف
كمحاربة نوعٌ من الفساد وهو الإرهاب
، وهو الغدر الذي نهى عنه نبي الإسلام وحرَّمه ، فإنَّه يجوز أن نتعاون
معهم على منعه ، وتتبع فاعليه ، ومعاقبتهم ؛ لأنَّ ديننا يأمر بمنع ذلك
الشيء وينهى عنه ، ويذم فاعليه ، ولأنَّ ذلك نوعٌ من الفساد الذي حرَّمه
الله ورتب عليه عقوبة في الدنيا ، وتوعد بالعذاب من فعله ، ولا يعد ذلك من
المسلمين خروجاً عن الدين ، ولا موالاةً للكافرين ، ولا يترتب عليه تكفيرٌ
لمن فعله ، ولا تفسيقٌ له سواءً كان المتفق مع الدولة الكافرة دولةٌ مسلمة
أو فردٌ أو جماعة.
وإنَّما
يترتب التكفير ، والتفسيق على ذلك إذا اتفقنا مع الكفار على شيءٍ يضر
بديننا أو بإخواننا المسلمين محبةً للكفر ، وإيثاراً له على الإسلام ،
ورغبة فيه دون الإسلام ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }، فجعل استحباب
الكفر شرطاً في تحريم الموالاة لهم .

وقال -رحمهُ اللهُ- في مجموع
الفتاوى(28/535) : "وقد ثبت في الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنَّه
قال : (( يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم
وآخرهم)) . قالت : قلت يا رسول الله : كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم
أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ((يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم))
والحديث مستفيضٌ أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة ، وأمِّ سلمة رضي الله
عنهنَّ اهـ بتصرف.
فإذا كان من سار معهم تَصوَّر في
حقه الإكراه ، وعذره الله -عزَّ وجلَّ-، وبعثه على نيته من كراهية ما
فعلوه ، فالإكراه متصور في حق من وافقهم بلسانه خوفاً من القنابل التي كل
واحدةٍ منها عدة أطنان يرمى بها ، فتهدم المنازل ، وتهلك الحرث ، والنسل ،
فمن خاف على نفسه أو على شعبه أو على قومه ، فإنَّه يعتبر مكرهاً من باب
أولى ، فأين إطلاقاتكم التي تحكمون فيها على المسلمين بالكفر المخرج من
الملة ؟ !!
بل صريحٌ أنَّ المسلم على أصل إسلامه لا يخرج عنه إلاَّ بدليل واضح الدلالة على مراد المستدل.
وإذا أجلنا النظر في الآيات التي
تنهى عن تولي الكفار وتحرمه، وتمقت فاعليه، ونظرنا في الأدلة من السنة
التي تبيح التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والإجارة أو الاستئجار ،
والتعاون معهم أو طلب الإعانة منهم على أمرٍ مباح ، والكلام معهم لحاجة
بدون انبساط إليهم ، ومحبة لهم ، فإنَّ هذه الأدلة تدل على إباحة ذلك بدون
تحريم ولا كراهة" انظر: البيان في الرد على مؤلف كتاب ( التبيان في كفر من
أعان الأمريكان) للعلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي -حفظَهُ اللهُ
ورعاهُ- ..
القسم الثالث الذي لا يدخل في الموالاة : التَّبَرُّع للكفار بالأموال ولو كثرت.
فإن التبرع للكفار بالأموال له ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يكون بقصد دعوتهم ، وكسبهم للدخول في الإسلام ،
فهذا من مقاصد الشريعة ، ولذلك كان من مصارف الزكاة : المؤلفة قلوبهم ،
وما فعله النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يوم فتح مكة من إعطاء صفوان
بن أمية الغنم الكثير ..
الحال الثاني : أن يكون من باب الإحسان إليهم لفقرهم ، وضيق حالهم .
فهذا مباح ، لعموم قوله -صلَّى اللهُ
عليهِ وسلَّمَ- : ((وفي كل كبد رطبة أجر)) ، وإن كان قد يتحول بحسن القصد
–قصد الدعوة- إلى عبادة جليلة ..
قال النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : (( تصدقوا على أهل الأديان )). انظر: الصحيحة للشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- : (6/628رقم2766) .
روى ابن أبي حاتم في تفسيره (2/537)
عن ابن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : {ليس عليك
هداهم} إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل دين.
وحسن الشيخ الألباني سنده في المصدر السابق.
الحال الثالث: أن يكون دفع المال لهم لاتقاء شرهم، ودفع مفسدتهم ،
وهذا له أدلة عديدة منها ما ذكره أهل السير عن عرض النبي -صلَّى اللهُ
عليهِ وسلَّمَ- على بني غطفان شطر ثمار المدينة لرد شرهم ، وإن كان السند
ضعيفاً بذلك فما زال الأئمة يذكرونه مستدلين به على ما نحن فيه ، ومن ذلك
دفع معاوية -رضيَ اللهُ عنهُ- المال للروم حتى لا يغزوا الشام وقت الفتنة
.
وكذلك تدل عليه قواعد الشريعة ، وأصول الإسلام.
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى - : ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة ؟
فأجاب : إذا كان لمصلحة المسلمين ما
في مانع ،ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كفُّ
شره ، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة التي
هي فرض ،فكيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة ؛لأجل دفع ضررهم عن
المسلمين ،وهذا أيضاً من التي يظنها بعض الجهال من الموالاة ، هذه مداراة
لخطرهم وشرهم عن المسلمين.انتهى. انظر: فتاوى في التكفير والموالاة.
وما أفتى به الشيخ العلامة صالح الفوزان قد أفتى به شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمهُ اللهُ- .
وقد بينت أنواع الموالاة وأقسامها،
وبيان أن منها ما هو مكفر ، ومنها ما هو مفسق في كتابي : الفروق الجلية
بين المعالجة الجذرية للإرهاب والمعالجة السطحية.
انظره على هذا الرابط:
الفروق الجلية بين المعالجة الجذرية للإرهاب، والمعالجة السطحية الجزء الأول
http://www.otiby.net/book/open.php?cat=2&book=11
كما بينت هنا أن بعض الأمور يظنها
الإرهابيون والجهال من الموالاة وهي ليست كذلك ، بل من المباحات
والمشروعات ، ومنها ما يفعله ولي الأمر دفعاً لشر الكفار وهو واجب عليه
ليس حراماً ولا كفراً كما يظنه الإرهابيون المبدلون لشريعة الله، الكاذبون
على لله ورسوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه: أبو عمر أسامة العتيبي

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى