منتدى الحوار والإصلاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 11.05.08 0:49

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:

فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.

1- حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله –تعالى-: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] قال: «من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم به فهو ظالم فاسق».

وقال طاووس عن ابن عباس –أيضاً– في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه».

وفي لفظ: «كفر لا ينقل عن الملة».

وفي لفظ آخر: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».

ولفظ ثالث: «هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله».

العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به:

1- الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي.

2- الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين.

3- الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520).

4- الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42).

5- الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61).

6- الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624).

7- الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190).

8- الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460).

9- الإمام الواحدي في الوسيط (2/191).

10- العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472).

11- العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101).

12- الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45).

13- الإمام أبو حيان في البحر لمحيط (3/492).

14- الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723).

15- الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237).

16- العلامة الخازن في تفسيره (1/310).

17- العلامة السعدي في تفسيره (2/296).

18- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312).

19- العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335).

20- محدث العصر العلامة الألباني في الصحيحة (6/109).

21- فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين، وقال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):

لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.

2- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)

قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قلت: فما هذا الكفر؟

قال: «كفر لا يخرج من الملة».

ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.

وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم

تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: «كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه».

3- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)

قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".

4- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة: 310)

قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.

فإن قال قائل: فإن الله -تعالى- قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!

قيل: إن الله -تعالى- عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".

5- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)

ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ضمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".

6- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)

قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله -عز وجل-: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {الظَّالِمُونَ} ،{الْفَاسِقُونَ} نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".

7- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)

قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

8- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)

قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".

9- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)

قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به؛ ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق".

10- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)

وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.

وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 11.05.08 0:53

11- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)

قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".

وقال في «منهاج السنة» (5/130): قال -تعالى-: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".

وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله -تعالى-: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".

12- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)

قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.

وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

13- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)

قال -رحمه الله- في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؛ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: {فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ}؛ لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".

14- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)

قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".

15- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)

قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: إما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

16- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)

قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.

17- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)

قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال -تعالى- : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

18- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".

19- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".

20- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)

قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة(1).

21- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)

قال في "أضواء البيان" (2/104): «واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم

والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ} معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".

22- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز (المتوفى سنة : 1420)

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.

23- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1421)

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.

فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله -تعالى-: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {...الظَّالِمُونَ}، {...الْفَاسِقُونَ}، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه(2).

24- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)

سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:

إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين:8] وقوله -تعالى-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50].

25- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف، قال -تعالى-: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59]، وقال -تعالى-: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65]. والتحاكم يكون إلى كتاب الله -تعالى- وإلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

26- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم (مرة) بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟

فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.

وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.

(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 11.05.08 1:12

رد صغير لاخي قول الصوارم
يجب التفريق عند قراءة كتب العلم بين قولهم تبديل حكم فهم يقصدون ان يبتدع احكاما وضعية و يدعي انها من عند الله او انها دين يجب اتباعه فهذا كفر بدون نزاع(كما كفروا التتار لحكمهم بكتابهم الياسق) اما غير(بتشديد الغين) حكم الله فيقصدون به ان يحكم بغير حكم الله من دون ان يدعي انه دين فهذا لا يكفر الا باستحلاله للتفصيل المذكور اعلاه
الاستحلال كما لا يخفاك يلزمه اقامة الحجة و انتفاع موانع التكفير كالجهل او التاويل و غيرها
فلا يجوز التعيين بكفر انسان الا بعد اقامة الحجة

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 12.05.08 1:26

التحذير من تكفير المسلم

البلاء موكول بالمنطق، و اللسان مركب خطر من مراكب العَطَب، و قد حذرنا اللهم من شره ف آيات كثيرة جدا من كتابه؛ لأن المرء مسؤول يوم القيامة عما قاله في الدنيا، قال الله – عز و جل –: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} (ق 18).
و من الآفات اللسانية التي يسال عنها: تكفير المسلم بغير حق، كاتباع الظن أو المبالغة في رد عدوانه إلى حد تكفيره بلا مسوّغ، أو جعل كبائره نواقضَ لإيمانه، قال الله – تعالى –: {و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا} (النساء 94).
و في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "إذا قال الرجل لأخيه: (يا كافر!) فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال و إلا رجعت عليه".
و فيهما عن أبي ذر أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يقول: "من دعا رجلا بالكفر أو قال: (عدو الله!) و ليس كذلك إلا حار عليه".
و قال – صلى الله عليه و سلم –: "من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله" رواه الطبراني من حديث هشام بن عامر، و صححه الألباني في 'صحيح الجامع الصغير' (6269).

و على هذا فينبغي للناصح لنفسه أن يتجنب أعراض المسلمين، ففي الصحيحين أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: "سباب المسلم فسوق و قتاله كفر".

و إنما كان إثم التكفير عائدا على صاحبه إذا لم يكن المُكَفَّر أهلا لذلك؛ لأن الجزاء من جنس العمل، و قد ذكر بن رجب في 'النصيحة' (ص 21) أنه لمّا ركب ابن سيرين الدَّيْن و حٌبِس به، قال: (إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا؛ عيرت رجلا منذ أربعين سنة، فقلت له يا مفلس!).
هذه كلمة قالها صاحبها منذ أربعين سنة فلم ينسها؛ لأن السلف لم يكونوا عن أنفسهم غافلين، فكيف إذا كان المرء يَلُوك كلمة (يا كافر!) – التي هي شر من (يا مفلس!) – صباح مساء؟!
و عن أبي سفيان قال: (سألت جابرا و هو مجاور بمكة، و كان نازلا في بني فهر، فسأله رجل: هل كنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: معاذ الله! و فزع لذلك، فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا) رواه ابو يعلى (2317)، و أحمد (3 / 389 – مختصرا) و أبو نعيم 'صفة النفاق' (137 – بنحوه) و الطبراني كما في 'مجمع الزوائد' (1 / 107)،و صححه ابن حجر في 'المطالب العالية' (3294).

و عن حذيفة – رضي الله عنه – قال:قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رُئِيت بهجته عليه و كان ردءا للإسلام، انسلخ منه و نبذه و راء ظهره، و سعى على جاره بلسيف، و رماه بالشرك، قلت: يا نبي الله! أيهما أولى بالشرك: الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي" رواه البخاري في 'التاريخ' (2907) و ابن حبان (81)، و حسنه الألباني في'الصحيحة' (3201).


heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 16.05.08 13:03

heeedi كتب:
رد صغير لاخي قول الصوارم
يجب التفريق عند قراءة كتب العلم بين قولهم تبديل حكم فهم يقصدون ان يبتدع احكاما وضعية و يدعي انها من عند الله او انها دين يجب اتباعه فهذا كفر بدون نزاع(كما كفروا التتار لحكمهم بكتابهم الياسق) اما غير(بتشديد الغين) حكم الله فيقصدون به ان يحكم بغير حكم الله من دون ان يدعي انه دين فهذا لا يكفر الا باستحلاله للتفصيل المذكور اعلاه
الاستحلال كما لا يخفاك يلزمه اقامة الحجة و انتفاع موانع التكفير كالجهل او التاويل و غيرها
فلا يجوز التعيين بكفر انسان الا بعد اقامة الحجة


1 لا أعتقد أن المداخلة سيعلموننا كيف نفهم اللغة العربية, فلا تحاولوا اللعب بالكلمات و الأفعال كما لعبتم بكتب المشائخ
2 لا أدري كيف سأقرأ فعل غير بتشديد الغين؟؟
3 لم يشترط أحد من العلماء الذين نقلت عنهم الاستحلال في تكفير الحاكم المبدل( أو المغير) للشريعة
4 كل ما نقلته من أقوال العلماء هو حجة عليك لا لك, فحاول أن تفهم النصوص جيدا, و أنصحك بعدم الاستعانة بالمداخلة في فهم النصوص
5 يجب أن تفرق في تكفير العين بين إقامة الحجة و وصول الحجة (ارجع في ذلك إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله)

قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 16.05.08 19:56

الكتب موجودة و الصفحات مذكورة و يكفيكم معاندة

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 16.05.08 21:05

و هل تكلمت أنا عن الكتب أو قلت فيها شيئا؟؟
سبحان الله اقرأ ردي جيدا و لا تخلبط إن لم يكن لديك ما تجيب به

قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 16.05.08 21:18

وقال الآجري: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( ويقرءون معها ) ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ( فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية ا.هـ[1] .

وقال الجصاص :" وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود . ا هـ[2]

وقال أبو حيان :" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ا.هـ[3] انظر – يا رعاك الله – توارد كلمات علماء الأمة في ذم الأخذ بعموم الآية وأنه مذهب الخوارج ، فكن حذراً.



[1] الشريعة ص27.


[2] أحكام القرآن ( 2/534 ) .


[3] البحر المحيط ( 3/493 ) .

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف heeedi 17.05.08 1:08

على كل حال مختصر المسألة كالآتي
ان كنت ترى أن التحاكم الى غير الله كفر مخرج من الملة و هذا فاعله يكفر بمجرد فعله للشئ بعد علمه به و ان لم يستحله فهذا القول مخالف لاجماع العلماء المتقدمين و المتأخرين و كذلك مخالف لقول الصحابة رضوان الله عليهم
و ان كنت ترى أن التحاكم الى غير الله كبيرة من الكبائر وهو المقصود بقول الصحابة كفر دون كفر فيعتبر من الكبائر كالزنى و شرب الخمر و ان كانت الكبائر تتفاوت فتكفيرك للحاكم بغير ما أنزل الله كتكفيرك لشارب الخمر أو الزاني (من دون التيقن من استحلاله لذلك الفعل أو فعله للمعصية مع اقراره بحرمتها
فهذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 1:34

فتكفيرك للحاكم بغير ما أنزل الله كتكفيرك لشارب الخمر أو الزاني

ما هذا الكلام من أين أتيت به بالله عليك, يعني الان الحكم بغير ما أنزل الله في مرتبة واحدة مع شرب الخمر أو الزنى؟؟؟
ما شاء الله عليك يا شيخ هادي, عجيب و الله, رب زدني علما

قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 1:46

اعلم يا هذا أن الحاكم المبدل للشريعة كافر كفرا أكبر مخرج من الملة, والتبديل المقصود منه؛ هو تسمية ما أحلّه الله تعالى حراماً، أو تسمية ما حرمه الله حلالاً، ذلك لأنّ الحلال هو ما أحلّه الله والحرام هو ما حرّمه الله تعالى، فكما أن الخلق خلقُه فكذلك الأمر أمرُه، قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54].

فمن زَعم أن الأمر في التحليل والتحريم هو لغير الله تعالى؛ فهو كافرٌ ككفر
من زعم أن هناك خالقاً غيرُ الله تعالى سواءً بسواء، قال تعالى في ذلك: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

و هذا ما يفعله الحكام اليوم (أولياء أمورك)

و انظركيف قصر الحكم له وحده وسمى ذلك عبادةً، وجعل الدين القيم هو هذا الأمر، فالدين هو العبادة، والعبادة هي الخضوع لحكم الله تعالى، ولذلك فمن خضع وأطاع غير حكم ربّ السموات والأرض فقد عبد غير الله تعالى، وهو في دينٍ آخر غيرَ دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين هو الحكم والتشريع، قال تعالى: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف: 76].

وقد عُلم أنّ دين الملك هو حكمه وسلطانه، ولذلك فمن خضع لحكم الله فقد دخل في دينه، ومن رفض ذلك فقد خرج من دينه، هذا هو فهم كل مسلم صحيح الفهم عن الله تعالى في هذه الآيات البينات.

وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].

فقد سمى الله تعالى التشريع ديناً، فشرع الله هو دينه، ومن أخذ به فقد دان لله وخضع له، ومن رفض شرع الله تعالى وأخذ بشرع غيره فقد أشرك بالله ودخل في دين المشركين - نعوذ بالله تعالى من الخذلان -

وقد ردّ الله تعالى زَعْمَ من زَعَمَ أنه مؤمن وهو يتحاكم إلى غير حكم الله، وهو الحكم الذي سماه الله تعالى طاغوتاً، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 60 - 61].

فهذا حال من تحاكم إلى هذه القوانين الباطلة الكافرة، فما هو حال من شرعها وأوجب القضاء بها بين الناس؟ فهو بلا شك أكثرُ معنيّ في دخوله في هذه الآيات وفي الحكم الذي قرّرَته، بل هو طاغوتٌ بنص الآية الكريمة.

وعلى هذا فإن هؤلاء الحكام المبدلين لشريعة الرحمن كفارٌ مرتدون، وأن هذا التبديل هو كفرٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، سوى من شذ من المرجئة والجهمية والمبتدعة.






قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 1:51


اعلم إن الحكم بغير ما أنزل الله والرضا به ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما:

1) كفر اعتقاد أكبر ناقل عن الملة، وله عدة صور.
2) كفر عمل أصغر، وله صورتان لا ثالث لهما.

الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر ناقلاً عن الملة [6]:

الأولى: أن يضع الحاكم دستوراً علمانياً على غرار دساتير الكفار، نحو الدستور الفرنسي، مستبدلاً الذي هو أدنى بالذي هو خير، ومستعيضاً به عن حكم الله ورسوله، سواء كانت هذه الاستعاضة كلية أوجزئية.

وهذا اعتقاد ضمني من واضعي الدستور، ومنفذيه من الحكام والقضاة، والراضين به من الرعية، على تفضيله على حكم الله ورسوله أو مساواته له.

الثانية: أن يعتقد أن حكم الله ليس بواجب عليه، وإنما هو بالخيار، إن شاء حكم به وإن شاء حكم بغيره.

الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله واجب، ولكن القوانين الوضعية أفضل منه، وأصلح لمشاكل العصر.

الرابعة: أن يعتقد أن القوانين الوضعية المستمدة من الكفار ليست أصلح من حكم الله ولكنها مساوية له.

الخامسة: أن يعتقد أنه يجوز له أن يتحاكم للقوانين الوضعية.

السادسة: أن يتحاكم إلى ما وضعه زعماء العشائر والقبائل، من العادات، والتقاليد، والأعراف، وسوالف الجاهلية، نحو "الياسق" الذي وضعه جنكيز خان لقومه.

السابعة: أن يدع التحاكم لشرع الله خوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي.

الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر:

حالتان فقط، هما:

الأولى: أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك.

الثانية: أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة، فيحيد عن حكم الله، مع تيقنه أن ما حاد عنه هو حكم الله.


تنبيهات:

1) هذا فيما يتعلق بالحكام، والقضاة، وواضعي الدساتير والقوانين المحادة لكتاب الله وسنة رسوله، أما العامة والجمهور فمن رضي بهذا الحكم وانشرح له صدره فحكمه حكمهم، إذ الرضا بالكفر كفر، قال تعالى: "إنكم إذاً مثلهم"، فمن لم يرض وأنكر ولو بقلبه فلا حرج عليه.

2) على هاتين الحالتين: وهما أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله فلا يوفق لذلك وأن تحمله شهوته على مخالفة حكم الله مع إقراره بأنه حكم الله ويجب عليه التحاكم به يُحمَلُ كلامُ ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، وعطاء، وأبي مِجْلَز رحمهم الله.

قال ابن عباس: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".

وقال عطاء: "كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم، وفسقٌ دون فسق".

وقال أبو مِجْلز: "إنهم يعملون بما يعملون، ويعلمون أنه ذنب".

أما أن يحمل كلام هؤلاء الأئمة على الصور السبعة الأوَل ففي ذلك تعدٍّ وتجنٍّ.

3) إنزال مثل هذه النصوص على حال حكام المسلمين اليوم فيه اعتداء كبير وعدم إنصاف، لأن جل البلاد الإسلامية اليوم تحكم بدساتير وقوانين علمانية من وضع البشر قامت على أنقاض الإسلام، بينما كان المسلمون إلى سقوط الدولة العثمانية لا يعرفون لحكم الله ورسوله بديلاً، ولم يكن لهم دستور ولا قانون مخالف لشرع الله، والذي كان يحدث من مخالفات يرجع إما إلى خطأ المجتهدين أوميل عن الحق لشهوة وهوى، فأين هذا مما نحن عليه الآن؟

4) دعوى أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا اعتقد ذلك بقلبه، هذه عقيدة المرجئة الكرامية الذين يقولون: الإيمان مجرد تلفظ باللسان، أوالمرجئة الجهمية الذين حصروا الإيمان في معرفة القلب؛ فعلى شرعهم هذا فإن إبليس وفرعون من أهل الإيمان، تعالى الله أن يكون إبليس وفرعون من أوليائه، أما أهل الحق والعدل، أهل السنة، فيحكمون على الناس بما ظهر منهم ويدعون سرائرهم إلى الله، إذ الكفر الأكبر ليس قاصراً على الاعتقاد فقط.

5) لا يغني عمن ردَّ حكم الله ورضي بحكم الطاغوت صلاة ولا صيام ولا غيرهما.



الأدلة على ذلك:

الأدلة على كفر من رفض حكم الله ورضي بحكم الطواغيت من الكتاب كثيرة جداً، نشير إلى طرف منها.

قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلموا تسليماً" [7].

وقوله عن المنافقين: "ويقولن آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين" [8].

وقال مادحاً المؤمنين: "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون" [9].

وقوله في سورة المائدة: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.." [10] إلى آخر الآيات.

وقوله: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى" [11].

وقوله: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" [12].


قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 1:54

أقوال أهل العلم في ذلك، قديماً وحديثاً:

لقد أطبق أهل العلم من أهل السنة قاطبة، قديماً وحديثاً، على كفر من ردَّ حكم الله ورضي بحكم الطواغيت، وإليك بعضاً من أقوالهم.

1) ابن حزم رحمه الله:

قال عند قوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيحَ.." الآية: (لما كان اليهود والنصارى يحرِّمون ما حرَّم أحبارُهم ورهبانُهم، ويحلون ما أحلوا، كانت هذه ربوبية صحيحة، وعبادة صحيحة، وقد دانوا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله عبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف) [13].

وما ذهب إليه ابن حزم قرّره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصليب على عدي بن حاتم، وتلا عليه هذه الآية، فقال: ما عبدناهم؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟" قال: نعم؛ قال: "تلك عبادتكم إياهم" الحديث.

فدل ذلك على أن الرضا بما يشرعه البشر ليس ناقضاً لتوحيد الألوهية فقط، بل ناقض لتوحيد الربوبية.

2) ابن تيمية رحمه الله:

قال: (ذمَّ اللهُ عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يعيب ذلك كثير ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أوغيرهم، أوإلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام)... إلى أن قال: (ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليماً" [14].

3) ابن القيم رحمه الله:

قال: (أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً [15] مؤكداً بالنفس قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض) [16].

4) العز بن عبد السلام:

قال: (وتفرَّد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه، وكذلك لا حكم إلا له) [17].

5) ابن كثير رحمه الله:

قال: (فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: ".. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"، أي ردُّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر) [18].

6) ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:

قال: (إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر) [19].

7) أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي المفسَّر المتوفى 982 هـ رحمه الله:

قال عند تفسير قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون": (ومن لم يحكم بما أنزل الله كائناً من كان دون المخاطبين [20] خاصة، فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً، أي من لم يحكم بذلك مستهيناً منكراً.. فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم) [21].

8) القرطبي المفسِّر رحمه الله:

قال: (إن حكم بما عنده - أي بما وضعه من قوانين - على أنه من عند الله تعالى فهو تبديل يوجب الكفر) [22].

9) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

قال: (من اعتقد أن غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أوأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر) [23].

10) الشوكاني رحمه الله:

قال في تفسير قوله تعالى: "فلا وربك لايؤمنون.." الآية: (فلا يثبت الإيمانُ لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره مما قضى عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليماً لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة) [24].

11) محمود شكري الألوسي رحمه الله:

قال [25]: (لاشك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول؛ هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر أمر الشارع، كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيِّن المخالفة للشرع منها - أي القوانين - ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها).

12) محمد رشيد رضا رحمه الله:

قال في تفسير المنار [26] في تفسير قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله.." الآية: (والآية ناطقة بأن من صدَّ وأعرض عن حكم الله ورسوله عمداً ،ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتد بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام).

13) الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية الأسبق رحمه الله:

قال: (إن قوله تعالى: "يزعمون" تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه).

14) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

قال: (ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيَّن أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يُتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا أن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت") [27].

15) الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

قال في تفسيره [28]: (الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان.. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية "ألم تر إلى الذين يزعمون.." الآية، فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت فهو كاذب في ذلك).

16) الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله:

قال: (القرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية، في المسائل المدنية، والتجارية، وأحكام الحرب والسلم، وأحكام القتال، والغنائم، والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص، فمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكر كل هذا، وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائناً من كان، أولهيئة كائنة من كانت، أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه، وما قال ذلك مسلم ولا يقوله، ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) [29].

17) الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله:

قال: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها) [30].

وقال عن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي مِجْلز السدوسي السابق: (اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء، والأعراض، والأموال، بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل بها).

إلى أن قال: (لم يكن سؤالهم [31] عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها [32]، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة) [33].


قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد على أخونا الشيخ قول الصوارم

مُساهمة من طرف heeedi 17.05.08 11:07

17) الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله:

قال: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها) [30].

وقال عن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي مِجْلز السدوسي السابق: (اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء، والأعراض، والأموال، بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل بها).

إلى أن قال: (لم يكن سؤالهم [31] عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها [32]، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة) [33].

هذا كلام الشيخ محمد رضا وهو واضح الدلالة في أن من خالف شرع الله عن هوى و معصية فهذا ذنب تناله المغفرة فهل الكفر و الشرك تناله المغفرة و ذلك دليل على أن الشيخ يرى أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة الا اذا استباحه وذلك كغيره من الكبائر و هذا هو قول الجمهور من السلف و الخلف

و المعلوم أن الذنوب اما كفرية و اما كبائر و اما صغائر و قد استدل بمتعاطي الخمر لا أن الحكم سواء فهذا لا يقوله عاقل و لكن لأن تعاطي الخمر و الحكم بغير ما أنزل الله يعتبران من الكبائر فالحكم واحد و ان كان الجزاء يختلف
ثانيا ما معنى الاستحلال
الاستحلال وقد يطلق عليه العلماء الاعتقاد فمن اعتقد جواز الحكم بغير الله شريعة الله فهو كافر كمن اعتقد تحليل الخمر أو اباحة الزنا و هذا ليس موضوعنا.
الخلاف يدور فيمن حكم بغير ما أنزل الله و أنت لاتدري اعتقاده فنعامله كمرتكب لكبيرة كمن شرب خمرا أو وقع في الزنا فلا


نكفره حتى نتيقن من استباحته لذلك العمل و الا كفرنا كل أصحاب الكبائر و هذا مذهب الخوارج
أما ما استدللت عليه من قول ابن حزم فهذا محمول على من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله كمن أفتى لشعبه بتحليل الخمر أو بعدم حرمة الزنى أو بتحريم الخبز أو شئ أحله الله و هذا كفر و ردة لا خلاف فيه و لكن هل ينطبق هذا على من تعاطى
الخمر أو ساعد على تعاطيه فلو قلنا بتكفيره لكفرنا كل من اقترف كبيرة أو دعا اليها و هذا مذهب الخوارج

) ابن تيمية رحمه الله:

قال: (ذمَّ اللهُ عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يعيب ذلك كثير ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أوغيرهم، أوإلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام)... إلى أن قال: (ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليماً" [14].

3) ابن القيم رحمه الله:

قال: (أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً [15] مؤكداً بالنفس قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض)


استدلالك بكلام ابن تيمية لا دليل فيه على الكفر بل قال الذم
ثانيا استدلالك بكلام ابن القيم في مكانه لكن يجب التنبيه على مسألة و هي نفي الايمان
و الأصل في نفي الايمان نفي مطلق الايمان أي الكفر لكن قد تأتي قرائن تصرف نفي الايمان اطلاقا الى نفي كمال الايمان كقوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه
فهل نقول أن من لم يكرم ضيفه كافرا
بالنسبة للآية فالمنفي هو كمال الايمان و ذلك بالرجوع الى سبب النزول فقد تخاصم صحابيان في مسألة دنيوية و عندما قضى رسول الله بينهم ظهر بعض التململ على أحدهم من هذا الحكم فنزلت الآية
فلو قلنا أن المقصود نفي الايمان مطلقا لقلنا بتكفير الصحابي و معلوم أن رسول الله لم يحكم عليه بالردة و ان كان هذا مناف لكمال الايمان و هذه الواقعة مذكورة في كتب التفسير
فنفي الايمان في هذه الآية المقصود نفي الايمان الكامل
و تستطيع مراجعة كتاب الايمان لابن تيمية فقد بسط فيه القول


5) ابن كثير رحمه الله:

قال: (فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: ".. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"، أي ردُّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر) [18].
قد بيننا المقصود من عدم الايمان


6) ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:

قال: (إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر) [19].

هذا فيمن اعتقد ذلك أي استحل فعله وهو ليس موضعا للخلاف
8) القرطبي المفسِّر رحمه الله:

قال: (إن حكم بما عنده - أي بما وضعه من قوانين - على أنه من عند الله تعالى فهو تبديل يوجب الكفر) [22].

في هذا الاستدلال رد عليك في تهجمك علي حين بينت لك الفرق عند أهل العلم بين تغيير شرع الله و بين تبديل شرع الله و الفرق صغير لكن الأحكام تتغير
قال القرطبي "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر"
و هذا لا اختلاف فيه فمن بدل شرع الله عمدا غير متأول و زعم أنه من عند الله فهذا كفر و لذلك أهل العلم كفروا شنكيز خان حين شرع الياسق وهو مزيج من عدة ديانات و زعم أنه دين يتعبد به
فهذا تبديل لدين الله ولكن لا ينطبق مع من خالف شرع الله و لم يزعم أنه من عند الله فقول القرطبي لا يستدل به على مسألتنا


9) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

قال: (من اعتقد أن غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أوأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر) [23].

استدلال ليس في محله لأن الشيخ يعني بمن اعتقد أي الاستحلال القلبي لا أنه خالف معتقدا لمخالفته كمن فعل كبيرة معتقدا لحرمتها
فتكفير من فعل كبيرة معتقدا في تحريمها هو قول الخوارج

10) الشوكاني رحمه الله:
قد تكلمنا في مسألة نفي الايمان

دعوى أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا اعتقد ذلك بقلبه، هذه عقيدة المرجئة الكرامية الذين يقولون: الإيمان مجرد تلفظ باللسان، أوالمرجئة الجهمية الذين حصروا الإيمان في معرفة القلب؛ فعلى شرعهم هذا فإن إبليس وفرعون من أهل الإيمان، تعالى الله أن يكون إبليس وفرعون من أوليائه، أما أهل الحق والعدل، أهل السنة، فيحكمون على الناس بما ظهر منهم ويدعون سرائرهم إلى الله، إذ الكفر الأكبر ليس قاصراً على الاعتقاد فقط.

هذا فيه رد عليك
فقد اتفقنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من الكفر العملي الذي يندرج تحت الكبائر(و اعذرني على عربيتي المتواضعة
و قولك أنناأهل السنة نحكم بالظاهر فهذا عين الحق و له شواهد من الكتاب و السنة
فمن حكم بغير ما أنزل الله حكمنا عليه بالظاهر وهو أنه مرتكب لكبيرة فلا نكفره و لذلك توقف كبائر العلماء في تكفير هؤلاء
ثانيا مسألة الجهمية و غيرها من الأسماء فارجع الى ما نقلته أنت عن العلماء ككلام ابن عز الحنفي أو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو القرطبي و كيف أنهم تكلموا في كفر من اعتقد ذلك فان كنت تعتبر هؤلاء جهمية أو مرجئة فأنا أعتز بكوني جهميا أو مرجئ

heeedi

ذكر
عدد الرسائل : 228
Localisation : تونس
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 14:38

هذا كلام الشيخ محمد رضا وهو واضح الدلالة في أن من خالف شرع الله عن هوى و معصية فهذا ذنب تناله المغفرة فهل الكفر و الشرك تناله المغفرة و ذلك دليل على أن الشيخ يرى أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة الا اذا استباحه وذلك كغيره من الكبائر و هذا هو قول الجمهور من السلف و الخلف
و المعلوم أن الذنوب اما كفرية و اما كبائر و اما صغائر و قد استدل بمتعاطي الخمر لا أن الحكم سواء فهذا لا يقوله عاقل و لكن لأن تعاطي الخمر و الحكم بغير ما أنزل الله يعتبران من الكبائر فالحكم واحد و ان كان الجزاء يختلف

ثانيا ما معنى الاستحلال
الاستحلال وقد يطلق عليه العلماء الاعتقاد فمن اعتقد جواز الحكم بغير الله شريعة الله فهو كافر كمن اعتقد تحليل الخمر أو اباحة الزنا و هذا ليس موضوعنا.
الخلاف يدور فيمن حكم بغير ما أنزل الله و أنت لاتدري اعتقاده فنعامله كمرتكب لكبيرة كمن شرب خمرا أو وقع في الزنا فلا


نكفره حتى نتيقن من استباحته لذلك العمل و الا كفرنا كل أصحاب الكبائر و هذا مذهب الخوارج
أما ما استدللت عليه من قول ابن حزم فهذا محمول على من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله كمن أفتى لشعبه بتحليل الخمر أو بعدم حرمة الزنى أو بتحريم الخبز أو شئ أحله الله و هذا كفر و ردة لا خلاف فيه و لكن هل ينطبق هذا على من تعاطى
الخمر أو ساعد على تعاطيه فلو قلنا بتكفيره لكفرنا كل من اقترف كبيرة أو دعا اليها و هذا مذهب الخوارج

كلام الشيخ محمود محمد شاكر واضح و لا يحتاج إلى تأويل,

إلى أن قال: (لم يكن سؤالهم [31] عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها [32]، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة) [33].

استدلالك بكلام ابن تيمية لا دليل فيه على الكفر بل قال الذم



قال لن تيمية: (ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليماً" [14].

هل في هذا الكلام شيء من الغموض؟؟



استدلال ليس في محله لأن الشيخ يعني بمن اعتقد أي الاستحلال القلبي لا أنه خالف معتقدا لمخالفته كمن فعل كبيرة معتقدا لحرمتها
فتكفير من فعل كبيرة معتقدا في تحريمها هو قول الخوارج


و قولك أنناأهل السنة نحكم بالظاهر فهذا عين الحق و له شواهد من الكتاب و السنة
فمن حكم بغير ما أنزل الله حكمنا عليه بالظاهر وهو أنه مرتكب لكبيرة فلا نكفره و لذلك توقف كبائر العلماء في تكفير هؤلاء



ما هذا التناقض؟؟ تقول أنكم تحكمون بالظاهر ثم تقول استحلال قلبي؟ هل خفايا القلوب من الأمور الظاهرة لديكم؟؟ أخبرنا كيف نستطيع أن نعرف هل الحاكم مستحل لحكمه بغير ما أنزل الله أم لا إذا كنا نحم بالظاهر؟


ثانيا مسألة الجهمية و غيرها من الأسماء فارجع الى ما نقلته أنت عن العلماء ككلام ابن عز الحنفي أو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو القرطبي و كيف أنهم تكلموا في كفر من اعتقد ذلك فان كنت تعتبر هؤلاء جهمية أو مرجئة فأنا أعتز بكوني جهميا أو مرجئ


اتق الله في نفسك و لا تتقول علي بما لم أقله, معاذ الله أن يكون هؤلاء الجهابذة من الجهمية أو المرجئة,
أما عنك أنت فأعتقد أنك لست جهميا مرجئيا فقط, بل مدخلي أيضا.



أخيرا أزيدك كلاما للشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله في هذه الأمور فإن لم يكفك هذا كله فلن يكفيك إلا شيء واحد



قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين Empty رد: أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين

مُساهمة من طرف قول الصوارم 17.05.08 14:44

هذا الرابط ستجد فيه قول الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في المسألة

http://www.sendspace.com/file/omi0eu

قول الصوارم

ذكر
عدد الرسائل : 432
العمر : 39
Localisation : هنا
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

بطاقة الشخصية
بداية: 10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى