منتدى الحوار والإصلاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكتابات النّافعة 3 / 3 (الأخيرة)

اذهب الى الأسفل

الكتابات النّافعة 3 / 3 (الأخيرة) Empty الكتابات النّافعة 3 / 3 (الأخيرة)

مُساهمة من طرف عبدالحميد العدّاسي 29.05.08 23:22

الكتابات النّافعة 3 / 3 (الأخيرة)




لخّصها ونقلها عبدالحميد العدّاسي:



نأتي اليوم إلى خاتمة سلسلة ما أسميته "الكتابات النافعة" التي لخّصت كتيّب الإمام الشيخ النووي رحمه الله تعالى المعروف بـ"المقاصد"، ونستهلّ الكلام منه عن المقصد الثالث، وهو في أحكام الصلاة... يقول الشيخ رحمه الله: ومفروضُها الخمس على كلّ مسلم بالغ عاقل: الظهرُ، والعصرُ، والمغربُ، والعٍشاءُ، والصبحُ (الفجر). ولا يصلّي ما لا سبب له (قضاء فائتة أو تحيّة مسجد) بعد صلاة الصبح إلى الطّلوع، والعصر إلى الغروب، وعند الطلوع إلى الارتفاع (مقدار رمحٍ في النّظر)، والاستواءِ إلى الزّوال (إلاّ يوم الجمعة، فالنفل فيها جائز عند الاستواء)، والاصفرارِ إلى الغروب. ومسنوناتُها: العيدان، والخُسوفان، والاستسقاءُ، وركعتان قبل الفجر، وقبل الظهر وبعده (ونُدِب زيادة ركعتين قبل الظهر)، وبعد المغرب، وبعد العِشاء، والوترُ (وأقلّه ركعة، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة)، والضُّحَى (أقلّها ثنتان وأكثرها ثمان)، والتراويحُ، وصلاةُ الليل (القيام / التهجّد). وأركانُها النيّةُ، والقيامُ، وتكبيرةُ الإحرام، والفاتحةُ، والرّكوعُ، والاعتدالُ (القيام من الرّكوع)، والسجودُ مرّتين، والقعودُ بينهما، والطمأنينةُ في الكلّ، والتشهّدُ الأخير، والقعودُ فيه، والسلام (التسليمة الأولى)، والترتيبُ. وسننُها: الأذانُ، والإقامةُ قبلها، ورفعُ اليدين مع التَّحَرُّمِ، والرّكوع (وأيضا مع الاعتدال والقيام من التشهّد الأوّل)، ووضعُ يمناه على كوع يسراه، والتوجّهُ (دعاء الافتتاح)، والتعوّذُ، والتأمينُ، والسّورةُ (أي بعد الفاتحة في الأوليين)، والجهرُ (الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعِشاء)، والإسرارُ (الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرّابعة من العِشاء)، ولا تجهر امرأة بحضرة رجل، والتكبيرُ للانتقال، والتسميعُ للاعتدال (سمع الله لمن حمده، ربّنا لك الحمد)، والتسبيحُ في الرّكوع والسّجود، ووضعُ يديه في التشهّد على فخذيه ناشرا يسراه قابضا يمناه إلاّ المسبّحة (السبّابة)، والافتراشُ في الجلسات (يفترش يسراه وينصب يمناه)، والتورّك في الأخيرة (إلصاق الورك الأيسر بالأرض)، والتسليمةُ الثانية، ونيّةُ الخروج من الصلاة، ومجافاةُ الرّجل مِرفقيه (التفريج)، وإقلال بطنه في السّجود (المجافاة)، بخلاف المرأة فإنّها تضمّ بعضها إلى بعض فلا تفرّج ولا تجافي. وشروطُها: الإسلام، والطهرُ (البدن والمكان)، وسترُ العورة (ما بين السرّة والركبة للرّجل، وللمرأة غيرُ وجهها وكفّيها)، وعِلمُه بدخول الوقت، واستقبالُه (أي القبلة)، وتركُ كلامٍ عمدٍ وفِعلٍ كثيرٍ ومفطرٍ وتغيّر نيّة. ومبطلُها: فواتُ ركن أو شرط. وإن شكّ في عددٍ أخذ بالأقلّ (بنى على الأقلّ) وسجد للسّهو. والجماعةُ فرضُ كفاية يلزمُ المأموم أن ينويَها وأن لا يتقدّم على إمامه وأن يعلمَ بصلاتِه. والقصرُ لصلاةٍ رباعيّة مؤدّاةٍ (فلا تقصر فائتة) ويجوز للمسافر في غير معصية، مسافة 81 كلم تقريبا، إذا نواه مع التحرُّمِ. ويجوز الجمع بين المتجاورتين (الظهر والعصر، المغرب والعِشاء) وذلك في وقت الأولى، أو في وقت الثانية بنيّة في وقت الأولى مع مراعاة الترتيب في الأداء.



وفي مقصد الزّكاة يقول رحمه الله: إنّما تجب على مسلم، حرّ، تامِّ المِلك في الإبل (5) والبقر (30) والغنم (40)، بشرط النّصاب (قلت: وقد نبّهت إليه بالأعداد 5 و30 و40 وهي أقلّ الأعداد التي تجب فيها الزكاة، وأمّا تفصيلها فارجع إليه في كتب الفقه فإنّ هذا ليس محلّه) والحول والسّوم (الرعي في كلإٍ مباح أو مملوك قيمته يسيرة). وفي الذهب (ما يعادل تقريبا 85 غراما من الذّهب الخالص) والفضّة (ما يعادل تقريبا 595 غراما من الفضّة الخالصة) في غير حليٍّ مباحٍ، وفي عرض التّجارة بشرط النّصاب والحول (فيها كلّها ربع العشر). وفي المُقتاتِ اختيارا من زرعٍ (كالحنطة والشعير والأرزّ) ورُطبٍ وعنب بشرط النّصاب، وفيه العشر إن سُقي بلا مؤونة وإلاّ نصفه (1/20). وزكاة الفطر تلزمُ المسلمَ عنه وعن كلّ مسلم تلزمُه نفقتُه، إن فضل عن قوتهم ليلة العيد ويومَه. وتُعطى الزّكاة لثمانيّة أصناف أو مَن وُجد منهم وهم: الفقيرُ، والمسكينُ، والعاملُ عليها، والمؤلّفةُ قلوبهم (ليتقوّى إيمانهم)، والمُكاتِبُ (قد لا يوجد في أيّامنا هذه)، والغارمُ (المدين)، والغازي، والمسافِرُ. ولا يُعطى منها بنو هاشم والمطّلب، وعبدٌ، وكافرٌ، ومَن تلزمُ المزكّي نفقتُه.



وأمّا عن الصوم، فيقول رحمه الله: إنّما يجبُ الصوم على مسلمٍ مكلّفٍ. ويصحّ بالنيّةِ وانتفاء المفطِرِ وهو: ردّةٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ، وتعمُّدُ قيءٍ، وجِماعٌ، واستمناءٌ، ووصولُ عينٍ في منفذٍ إلى جوفٍ، كبطنٍ ودِماغٍ ودُبُرٍ ومثانةٍ . وسننُه: تأخيرُ سحورٍ، وتعجيلُ فِطرٍ، وتركُ هُجْرٍ (أي القبيحُ من الكلام). ولا يصحّ صوم العيدين، وأيّام التشريق، ولا يوم شكّ إلاّ أن يصادف عادة له (كصوم الإثنين والخميس مثلا). ويباح الفطرُ بمرضٍ، أو سفر قصرٍ، وخوف حامل ومرضع عليهما، ويجب القضاء. وبخوفهما على ولدٍ القضاء والإطعام.



ويخصّص المقصد السادس للحجّ، وفيه يقول رحمه الله: إنّما يجبُ على كلّ مسلم مكلّف حرّ وجد الزّاد والر ّاحلة (وسيلة النقل) مع أمن الطريق وإمكان السير. وأركانُه: الإحرامُ (وهو النيّةُ)، والوقوفُ بعرفة، والطواف بالبيت سبعًا، والسعيُ بين الصفا والمروة سبعًا، والحلقُ (وهي أركان العمرةِ سِوى الوُقُوفِ). وواجباتُهُ: الإحرامُ في الميقاتِ، ورميُ الجِمار، والمبيتُ (بمنى ليالي التشريق وبمزدلفة ليلة العيد)، وطوافُ الوداعِ. وسنَنُهُ: تقديمُه على العمرة، والتجرّدُ إلى إزار ورداء أبيضين، والتلبيةُ، وطوافُ القدوم، وركعتا الطوافِ. ويجبُ بترك واجب ذبح شاةٍ، فإن عجز فصوم ثلاثة أيّام قبل النحر وسبعةٍ في وطنه. ومبطِلُهُ: عَمدُ الجِماعِ، ويوجِبُ الإتمامَ والقضاءَ وبدنةً (فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع شياه فإن لم يجد فإطعام بقيمة البدنة فإن لم يجد فصوم بعدد الأمداد). هذا، ويُحرم بكلّ من الإحرام والحرم: قتلُ صيد. ويَحرُم للمُحرِمِ النّكاحُ وقطعُ شجر الحرم. والله أعلم...



وفي الكتيّب مقصد في أصول طريق التصوّف، وخاتمة في بيان طريق الوصول إلى الله عزّ وجلّ قد لا يُحرمهما كلّ من اقتنى الكتيّب من المكتبات، فهو كما قال عنه النّاشر من جواهر المؤلّفات في العقيدة والعبادة في الإسلام... وإنّما دعوت بهذا التلخيص إلى عدم الاكتفاء به، وأردّتُّ به التحريض على طلب الكتيّب وغيره من كتب الشيخ القيّمة رحمه الله ونفع به. والله من وراء القصد، ولا تنسونا من صالح الدّعاء...



انتهى بفضل الله...

عبدالحميد العدّاسي

ذكر
عدد الرسائل : 77
Localisation : Danmark
نقاط : 11
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى