منتدى الحوار والإصلاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح

اذهب الى الأسفل

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح Empty قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح

مُساهمة من طرف ror 19.03.08 11:07

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة.



الفصول
الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصل 15 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 51 والفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة الصحافة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (الفقرة الثانية جديدة): يتم ايداع المصنفات الدورية من قبل متولي الطبّع في عشرين نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالاعلام بالنسبة الى ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة وبمقرّ الولاية بالنسبة الى بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنية.
الفصل 15 مكرر (جديد): يجب على كلّ مدير نشرية دورية ذات صبغة اخبارية أن يثبت في كلّ حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين اما على شهادة ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار مسلّمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها.
ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القارّ العامل بكلّ نشرية.
وبالنسبة الى النشريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعيّن وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 19 (الفقرة الثانية جديدة):
كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأية طريقة لمالك نشرية أو لمموّلها يعاقب بخطية من 000.10 الى 000.40 دينار، ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركاءهم، ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بايقاف النشرية.
الفصل 23 (الفقرة الثانية جديدة):
ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد اكساء اعلان اشهار صبغة خبر، خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقلّ عن 000.50 دينار في كلّ الحالات.
الفصل 51 (جديد):
يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبخطية من 120 الى 200.1 دينار مرتكب الثلب باحدى الوسائل المذكورة بالفصل 42 من هذه المجلة ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والادارات العمومية.
الفصل 73 (الفقرة الثانية جديدة):
وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا لأحكام الفصول 43 و44 ومن 46 الى 49 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبتّ بحجرة الشورى في ايقاف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة الى النشرية الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر لغيرها من النشريات الدّورية.




الفصل 2: تسحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلة الصحافة وتدرج تباعا بالمجلة الجنائية تحت الأعداد 315 مكرّر و303 مكرّر و303 ثالثا و321 مكرّر و220 مكرّر و121 مكرّر و121 ثالثا.

الفصل 3: يسحب الفصل 56 من مجلّة الصحافة، ويدرج بمجلّة البريد تحت العدد 29 مكرّر.

الفصل 4: يدخل الفصل 15 مكرّر (جديد) حيّز التنفيذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الأساسي.

ror

عدد الرسائل : 681
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى